أحمد بن عبد الرزاق الدويش
97
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وأحيانا تكون هذه الأسعار مبالغا فيها فما حكم عمله ذلك ؟ ج 17 : إذا كانت هذه الملصقات التي توضع على بعض السلع لتوضيح سعرها ، مخالفة لسعرها الحقيقي ، فإنه لا يجوز ؛ لما في ذلك من التدليس على المشتري ، والتغرير به . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 22 : اشترى أحد بضاعة ، وأخذ منها بعض الأشياء ، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى ، وقال : هي علي بكذا من القيمة ، أي بنفس السعر الذي اشتراها به ، دون أن يخبر بما أخذ منها . ما حكم ذلك ؟ ج 22 : من اشترى بضاعة وأخذ منها سلعة ، ثم عرضها للبيع ، وقال : إنه اشتراها بكذا ، فإنه يجب عليه أن يبين ما أخذه منها ، ولا يجوز له كتمان ذلك ؛ لما فيه من الكذب والتغرير بالمشتري ، وله أن يعرضها كما لو كانت سلعة جديدة ، ويبيعها بما يتوقف عليه السوم دون ذكر ما اشتراها به أو ما أخذه منها . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 12236 ) : س 1 : إذا باع إنسان شيئا بسعر معين ، وأراد منه شخص كمية كثيرة ، فخفضت له السعر . ما هو رأي الإسلام في هذا ؟